كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٨٧

مسألة: ومنه، وأما بيع المملوك فلا يجوز إلا بأمر سيده ومن بايعه وهو عالم به أنه مملوك فإن وجد سلعته بعينها وأقام عليها البيئة العادلة فله أن يأخذ سلعته وإن تلفت سلعته فلا حجة له على سيد العبد إلا أن يكون السيد أذن

لعبده في التجارة فللبايع حقه على أكثر قول المسلمين. والله أعلم

مسألة: الحمراشدي:

وإذا اشترى مشتر ممن يجوز شراه شراء منتقضا فأقر منه أوباع لمن باع عليه أولا فقال بعض الفقهاء المسلمين إنه لا يكون هذا إتلافا وقال بعضهم يكون اتلافا ولا غير فيه بعد ذلك وهو أكثر القول. والله أعلم

مسألة: الصبحي

وفيمن باع لرجل عبدا وسلم المشتري للبايع الثمن ثم غير البايع بعد أيام من بيعه لعبده بوجه يجوز له به الغير فأوجب الحاكم له الغير ورجع البايع للمشتري دراهمه التي سلمها له من قيمة العبد فقال المشتري ليست هذه دراهمي التي سلمتها لك من قيمة العبد بل هذه الدراهم زائفة وإنما سلمت لك دراهم صحيحة فقال البايع هذه دراهمك التي سلمتها إلي من قيمة العبد لمن القول قوله منهما. قال إني لم احفظ في هذا شيئا وعندي ان للمشتري دراهم جواز البلد ولا يقبل قول البايع إنها دراهم المشتري لانها صارت في ضمانه. والله

أعلم

مسألة: لعله منه في جواب له لومات رب المال بعد أن باع ماله وأراد المشتري النقض بالجهالة كان له ذلك في بعض القول وقول لا رجعة له. والله

أعلم.

PAY.