الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٨٨مسألة: ومنه، وإذا باع البايع ماله المسمى كذا وفي المال بيت ولم يذكر
في لفظ الكتابة وفي الظن أن البايع باع المال بما فيه هل يجوز للمشتري جواز المال بما فيه إذا لم يصح من البايع نكير وقد سلم إليه المال بما فيه لأن تسليمه حجة
على نفسه وأما في معنى الحكم فعندي انه لا يثبت المقام ولا البير وأحسب أني حفظت من كتاب المنهاج في بيوت المقام والبير على هذا الوصف اختلاف
ولعل معنى صاحب الكتاب إذا لم يصح من البايع تسليم ولا رضى أو باع وقد
مات في الغرم من ذلك. والله أعلم
مسألة: الصـ بحي:
فيمن باع أربع نخلات متواليات من ماله وبين كل نخلتين من هذه النخل المباعة من الأرض أقل من سبعة عشر ذراعا أو أكثر لمن تكون هذه الأرض للبايع أم للمشتري وهل في ذلك اختلاف؟
قال: إذا كان الذي بينهن أكثر من ستة عشر ذراعا فلكل نخلة ثلاثة أذرع وإن كان الذي بينهن أقل من ذلك ففي ذلك اختلاف قال من قال هو للمشتري وقال من قال لكل نخلة ثلاثة أذرع والباقي للبايع. والله أعلم
مسألة: وذكرت إن كان الجند وغيرهم من أهل الظلم قد أغاروا على فاخذوا لهم غنما أو إبلا أو متاعا فجاءوا به إلى سوق المسلمين فباعوا في النداء
أو في السوم
قلت: هل يجوز الشراء من عندهم والمشتري لا يعلم هذه الغنم أو
الابل التي أخذوها أو غيرها؟
قال: فإذا كان ذلك شاهدا أن هذه هي تلك الغنم وتلك الابل فلا يجوز ذلك عندي لأن الشروى تقوم مقام الصحة ومدافعة اليقين من تجارات الفاسقين. وإن لا يعلم ذلك ولا شهد ذلك فما كان في أيدي الناس كلهم من
-
288
-