كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٩١

مسألة: ومنه، فيمن باع مالا أو عروضا أو حيوان وأراد المشتري قبضه وتمسك به البايع حتى يوفيه ثمنه أو ما بقى منه من قيمته وفيه اختلاف. قال من قال من مال المشتري وقال من قال من مال البايع. وقال من قال إن كان مما يکال ويوزن فمن مال البايع لأن بيع ما يوزن أو يكال لا يصح قبل كيله ووزنه والغلة للبايع وقيل للمشتري وقيل للفقراء. والله أعلم.

مسألة: والاتلاف الذي يثبت البيع ويبطل الغير إن ذلك في الأصول على أكثر ما حفظناه وعرفناه وسمعناه في العروض اختلاف فقول هو كمثل الأصول وقول هو مفارق لها إلا ما يكال ويوزن من العروض فلا أعلم أحدا من الفقهاء قال إن إتلافها يبطل وينقض البيع. والله أعلم.

مسألة: عن العالم مهنا بن خلفان:

فيمن اشترى خادما ثم صح عليه أنه يسرق فغير منه المشتري أيصح له غير أم لا؟

قال: لم يحضرني حفظ اعتمد عليه في السرق أنه عيب وفيما عندي حسب ما أرجوه أن السرقة أعظم وأشد من ساير العيوب التي يردها البيع في العبيد لأنها أعظم ضررا من غيرها وهذا إذا صح أنه يسرق قبل البيع ولم يعلم

المشتري بذلك فإذا غير من البيع منه من حين ما علم ففيما أرى أن له الغير

والله أعلم

مسألة: ومنه، وفيمن باع مالا لآخر وأعطاه صك البيع وبقى المال في يد بايعه يحوزه ويمنعه ويأكله إلى أن مات ولم يعلم ما بينهما بعد ذلك لمن يكون

حكمه منهما أم لا؟