كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٩٢

الجواب: إذا بقى المبيع في يد بايعه يحوزه ويمنعه ويأكله في حياته إلى

أن مات ولم تصح مطالبه من المشتري فيه على بايعه في حال حياته من غير عذر يصح له عن المطالبة فعلى هذه الصفة فلا أقوى على ثبوت حجة للمشتري في ذلك المبيع بعد موت البايع لأنه قد مات وماتت حجته وكل أولى بما في يده ما لم يصح باطله فيه، والله أعلم

مسألة: ومنه، وفيمن اشترى خادما نسيئة إلى أن يبيعه فذهب من

يده متى يحل أخذ ثمنه من حين ذهب أم لا؟

الجواب: فإذا كان البيع متعلقا بالشرط المجهول فلا أقوى على ثبوته وعليه رجوع الخادم لمالكه إذا أدركه بعد هر به وإلا فأخشى عليه الضمان لثمنه لأنه تلف على يده. والله أعلم.

مسألة: وعنه، وفيمن مات وظهر صك بيع في مال من أمواله والمال في يده إلى أن مات ولم يطالعه المشتري فيه ما الحكم فيه؟

الجواب: ففيما عندي إذا بقى المال في يد بايعه إلى أن مات ولم تصح مطالبة من المشتري فيه في حياه البايع فلا أقوى على ثبوت بيعه بالصك الذي أظهره المشتري بعد موته بل الحوز والمنع أقوى ثبوتا من الصكوك لأن الصكوك تبقى والأملاك تنتقل والقول قول من في يده المال مع يمينه ما لم يصح عليه ما ينقض قوله. والله أعلم

مسألة: وعنه، وإذا قال البايع للمال المشتريه قد بلغني فيه فلان كذا من الثمن فقال المشتري قد اشتريته بذلك على ما بلغك فلان فحاز المال وأوفاه ثمنه ثم صح أن المبلغ بلغه أقل مما قال البايع أيثبت هذا البيع أم لا؟

-