كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٩٥

مسألة: وعنه، فيمن باع ماله وكتب له للمشتري إقالة إلى مدة ومات قبل انقضائها ألورثة البايع ماله من الاقالة أم لا؟

الجواب: لم يحضرني فيما سألت عنه حفظ أعتمد عليه فأنسبه لك كما حفظته وفيما عندي أنه يحسن في ذلك الاختلاف قياسا على بيع الخيار إن صح القياس به إذ الاقالة قريب منه في شبهة وقد قيل في بيع إن الورثة من له الخيار مثل ما كان له إن مات قبل انقضاء المدة ولم يرفع الخيار منه وفي بعض القول أن ليس للورثة ما لمالكهم في دفع الخيار إذا لم يدفعه هو في حياته وفيما عندي أن الاقالة حكمها لحكمه لحال شبهها له وقد قيل ما أشبه الشيء فهو مثله والحاكم هو الناظر فتحال المشاجرة. والله أعلم

مسألة: ومنه، ردا على مسألة فنعم هكذا يوجد في وجوب الغير لمشتري المال ليشتريه ولعل ذلك من قبل جهاله الشرب ويؤيد ذلك ما ذكره الزنجي في أرجوزته وأما رد الغلة على المشتري بعد غيره فيها اشتراه ففيما أرجو أنه يختلف في ذلك فعن ما قيل أنه لما غير من المال الذي اشتراه فعليه رد غلته وفي بعض القول لا يرد الغلة إلا الغاصب وهذا داخل بسبب جايز وكلا القولين

صواب

قلت له: وعلى قول من يوجب عليه رد الغلة هل له ما غرم على المال؟ قال: نعم. له ما غرم وقوله مقبول مع يمينه

قلت له: وإن غير البايع هل قال أحد أن على المشتري رد غلة؟ قال: لا أعلم أن عليه رد. والله أعلم

مسألة: وعنه، والدلال إذا اعطى حمارة ينادي عليها فأمنها غيره لبعض المعاني ثم إن الأمين أخذها منه آخر فركبها قادت في بر فماتت على من

يكون الضمان والقول قول من في الثمن؟