الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٩٧للعبيد والصبيان ولا يسألهم عن شيء وإن كان ليس مبرزا نفسه للبيع ولا عروفا بذلك فليس له أن يبيع للعبيد والصبيان ولا حتى يسألهم عن أمر أوليائهم. والله أعلم
•
مسألة: قال محمد بن محجوب عن رجل باع لآخر حمارا بعشرين درهما فاعترض منه سيفا بعشرة دراهم ثم رد الحمار بعيوب فيه لم يرها المشتري فامره برد الحمار وأمر البايع برد السيف بعينه فجاء به وقد صقله وطلب ثمن الصقالة فلم ير له ذلك أبو عبد الله قيل لأبي عبد الله: فكيف لا يكون السيف لمن اعترضه
قال: يكون السيف بعينه وان لم يقدر عليه فقيمته لأن أصل المبايعة فاسدة فانتقض ذلك كله إلا أن يكون اشترى منه السيف شراء بعشرة دراهم فهوله ويرد على الآخر عشرة.
قلت: وكذلك ان اشترى ثيابا فقصرها ثم انتقض البيع فلا يكون له
كراء القصاره؟
درهم
قال: نعم
وعن هاشم بن غيلان ومسبح بن عبيد الله: عن رجل اشترى دابة بماية
فاعطاه بها عشرة أجريه ثم أدرك في الدابة أوردها بعيب قال: ليس له إلا الماية درهم وكذلك في الشفع .. والله أعلم
مسألة: قال محمد بن محجوب كلما استحق من يد الذي هو في يده حكم عليه برده ورد ما استغل وإن غرم غرامة حسب له ما غرم قال غيره لا يرد الغلة إلا المغتصب والحجة قول النبي و الخراج بالضمان والخراج ما استخرج من غلل الأموال والضمان ما ضمن من سلامة الشيء إن تلف في يده لزمه ضمانه ويدخل على هذا الاختلاف في المال المستحق وما يرد بالعيب وغير ذلك. والله
أعلم.
-
297 -
-