كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٩٨

: وعن رجل اشترى من رجل جراب تمر على أنه بلعق فخرج

مسألة قش فأكله هل يلزمه؟

قال: معي

أنه قيل في ذلك باختلاف. قال من قال انه يلزمه الثمن وقال من قال انه يلزمه قيمة ذلك وقال بعض أنه يلزمه مثل ذلك الذي أتلفه مثل

ثمره. والله أعلم.

مسألة: وفيمن قدم بطعام من بلد الى عمان فبلغه الغلا ببلد آخر فأراد حمل طعامه فله ذلك. وليس للسلطان منعه إنما يمنع من يشتري ويحمل إذا خاف الضيق ومن كان معه حب من زراعته فله بيعه متى شاء وحمله حيث شاء

والله أعلم

مسألة: عن رجل اشترى من رجل سلعة بدراهم نقدا وأعطاه بعضا وبقى منه شيء فأراد أن يعطيه بصرفه ذهبا هل له ذلك؟

قال: معي

أنه قد قيل ذلك. ومعي

ان بعضا بقوله أنه لا يجوز لمسه

الدراهم لانهم شبهوا ذلك بالصرف والصرف لا يكون إلا بحاضر والقول الأول يخرج عندي أنه مضمون وأن يقضيه مما عليه

قلت: وكذلك إن كان البيع بشيء من العروض بنقد أو إلى أجل هل

يجوز أن يأخذ بذلك دراهما أو ذهبا إذا حل الأجل أم لا؟

قال: معي مثل السلف بشيء من العروض الى أجل ولا يبين في قول أصحابنا اختلافا في هذا إنه لا يجوز أن يأخذ بالسلف غيره وإذا كان البيع بنقد فعندي أنه يختلف فيه فبعضا لا يجيز أن يأخذ به غيره وبعض يجيز له بذلك. والله أعلم

أنه إذا كان شيء يدرك بالصفة أو بيع إلى أجل فهو عندي

مسألة: وسألته عن رجل هلك وخلف مالا وورثة بلغا وفيهم يتيم فباع

- 298 -