كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٩٩

أحد الورثة البالغين على الصبي شيء من المال هل يثبت بيعه إذا لم يغير البالغون؟

قال: معي أنه لا يثبت على الصبي برضى البالغين ولا يترك نكير فيما تلزم به الحجة من ترك المنكرات وعلى كل الحجة في ذات نفسه فيما يلزمه قلت له: فيثبت على البالغين بترك النكير؟

قال: معي إنه قيل إنه يثبت عليهم بترك النكير وقيل لا يثبت إلا أن

يرضوا قيل بذلك

•

قلت: فهل عليهم أيمان للمشتري انهم ما رضوا بالبيع؟

قال: هكذا عندي

قال: معي

قلت له: فإن رضوا بالبيع وبلغ اليتيم ونقض البيع هل ينتقض كله؟ أنه إذا كان البيع صفقة فقد قيل في ذلك اختلاف فقال من قال تنتقض كله لأن الصفقة معلومة بدخول حصة اليتيم. وقال من قال إنما ينتقض حصة اليتيم وحدها وتثبت حصة البالغين إذا ثبت البيع عليهم برضى منهم أو بحجة تثبت عليهم ذلك قلت له: فهل على اليتيم للمشرتي يمين أنه ما رضى بالبيع بعد

بلوغه؟

قال: هكذا عندي أن عليه اليمين ان طلب يمينه قلت: فان كان المشتري قد استغل من المال غلة هل تكون الغلة

للمشتري؟

قال: هكذا عندي أن الغلة له بضمانه للمال لأنه لو تلف المال كان ضامنا

لحصة اليتيم

•

قلت له: فإن استحق بعد ثبوت البيع له هل تكون الغلة له؟ قال: الغلة عندي لمن استحق المال ويقاصص المشتري بما عنى في المال وأصلح فيه وغرم وفضل شيء كان لمن استحقه