كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٠١

القول وإن كان الأرز غير ظاهر عند البيع فالبيع منتقض إلا أن يتماه بعد

ظهوره. والله أعلم.

مسألة

: ومنه، إذا باع رجل لرجل بعيرا فقال له البايع هذا البعير لفلان نصفه وبايعه الحمل كله على أن يعطي لشريكه شيئا عوض نصيبه من البعير وكان الشريك غير حاضر فلما علم لم يرض بذلك أيثبت البيع في البعير كله أم نصفه أم لا يثبت؟ قال: على ما سمعته من الأثر يثبت له نصف البعير بنصف الثمن.

وقول لا يثبت له وينتقض البيع كله ويعجبني هذا القول. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وإذا باع رجل مالا على رجلين كل واحد باع عليه جملة من المال في يوم ولم يدر أيهما قبل الآخر يعني صاحبه ماذا يجب فيه وإذا وجب أن يكون بينهما نصفين فاستغل أحد المشترين من المال غلة ثم إنه غير بهذا السبب أو بالجهالة أيجب عليه رد الغلة إذا وجب له الغير

•

قال: على ما سمعناه من الأثر أن المال إذا صح فيه بيع الرجلين ولم يصح

بيع أحدهما قبل صاحبه كان المال بينهما نصفان وأما الذي غير فيعجبني أن يرد الغلة على صفتك هذه. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي رجل اشترى من رجل شيئا من المتاع مثلا أرزا وغيره كذا وكذا كندي مثل ما يبيع فباع الرجل بيعا مختلفا فطلب البايع الثمن على حساب البيع الغالي وأبى المشتري إلا الذي أرخص كيف الحكم في

ذلك؟

قال: إن هذا بيع غير ثابت فان تتامما على شيء من الثمن وإلا فللبايع

سلعته وللمشتري دراهمه إن كان سلم الى البايع الثمن. والله أعلم

•

- 301 -

-