كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٠٢

مسألة: ومنه، والعبد إذا بايعه أحد شيئا بلا رأي سيده أوداينه بلا رأي سيده وأبى السيد أن يسلم ذلك ولم يأذن لعبده بالوفاء ما يلزم العبد في

ذلك؟

قال: إذا لم يصح أنه أذن له في ذلك وأنكر السيد الاذن والرضى لم يلزم السيد ذلك بغير صحة والدين يكون على العبد في ذمته إذا عتق يوما ولا يلزم السيد في رقبة عبده إذا أنكر الرضى بذلك إلا بالصحة أنه رضى له وأذن له. والله أعلم

مسألة: الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان: وفي وسم العبيد أهو عيب أم لا؟

قال: أما الوسم على الصداغ والجبهة فليس هو عيب وأما الوسم الذي من العلل فهو عيب يرد به البيع إذا كان الوسم قبل البيع. والله أعلم

مسألة: ابن عبيـ دان:

ومن وكل رجلا يبيع له مالا ولم يجد له شيئا فباعه بعروض فلم يرض

الموكل بهذا البيع أيثبت أم لا؟

قال: إن الوكيل إذا باع مال من وكله بدراهم نسيئة ففي ذلك اختلاف بين المسلمين قال من قال إن بيع الوكيل جايز بالنقد والنسيئة. وقال من قال لا يجوز بيع الوكيل بالنسيئة. وأما إذا باع الوكيل بالعروض فاكثر القول لا يثبت على الموكل وقال من قال ان بيع الوكيل مال من وكله بعروض جايز والقول الأول

أحب الي. والله أعلم.

مسألة: عن أبي محمد:

وإذا قال البايع للمشتري للمال بعت لك مالم أعرف ولم يكونا عند البيع