كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣١٠

قال: إن المدعي من ادعى الشفعة ها هنا، إذا كان الذي يدعي العطية

أن

أنه أعطاه إياها صاحبها بغير عوض متقدم ولا متأخر فإن أراد يمينه،، فعندي لفظ اليمين، يحلف بالله ما علي لهذا الطالب حق في المال الفلاني، أعطاه إياه بن فلان الفلاني من قبل ما يدعي أنه باعه علي ووجبت له فيه الشفعة

فلان

بمطلبه لها. والله أعلم

مسألة: المشتري للشفعة في المسجد، وصاحبها جنب، هل التيمم أم

الاغتسال:

ومنه، وفيمن علم ببيع شفعته، وهو جنب، ومشتري شفعته في المسجد، اللشفيع أن يذهب يغتسل من جنابته، ثم يدخل المسجد، ليأخذ شعفته، أم يتيمم بالتراب، ويدخل المسجد؟

قال: عندي أنه على قول من لا يجيز الدخول في المسجد للجنب، فلا يبطل ذلك شفعته، وإن أمكنه أن يرسل إليه أحد ليخرج من المسجد، فلا يبدأ بالغسل عندي. والله أعلم.

:

مسألة: من أوصى بماله لاناس كثيرين: وقسمه ذلك المال بينهم ومنه، وفي رجل قال في صحته أو مرضه مالي هذا لفلان وفلان وبني فلان

ولفلان. كيف قسمه بينهم؟ قال: على هذا اللفظ يكون لفلان وفلان وبني فلان نصف المال .. ولفلان نصف المال، ويكون النصف الأول في أكثر القول لفلان وفلان وبني فلان على عددهم، وهذا على قول من لا يجعله إقرارا يكون في المرض غير ثابت، وفي الصحة يثبت بالاحراز لمن يكون عليه الاحراز. ومن لا أحراز عليه يثبت بلا احراز. والله أعلم.

- 310 -

-