الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣١٢مسألة: الشيخ عمر بن سعيد امعد: رحمه الله
وفي طلب الشفعة إذا كلم الكاتب بكلام وهو مار لطلب الشفعة أو كلم غير الكاتب وهو مار أتبطل شفعته أم لا؟
قال: إذا لم يتوان أو تكلم وهو مار فلا تبطل شفعته. قال الزاملي إذا خرج في طلب شفعته فكلم أحدا بكلام من غير أمر الشفعة بطلت شفعته ولو كان في مروره إلا أن يكون رد سلام واجب عليه الرد فيه أو شيء من الكلام لزمه فرض أن يتكلم به. والله أعلم
مسألة: الشيخ خميس بن سعيد: رحمه الله
وفي قسمة ثمرة النخل بين البيدار والهنقري إذا كانت الثمرة غير مدركة أو قد أدرك ثمرة بعض النخل وبعض لم يدرك أيلحقها التحريم وتكون مثل البيع أم هي غير البيع وتجوز فيها المتاممة أم لا؟
عسى
أن
قال: أرجو أن القسم مثل البيع ولا يجب إلا أن يكون بعد الدراك وإن تتامموا بعد الادراك ولم يتلف أحد منهم حصته قبل المتاممة فالله أعلم يكون جايزا وعلى ما حفظناه ان القسم في الثمار المدركة جايز وتدخله الجهالة ان اثماه وإن نقضاه انتقض وأما غير المدرك فالقسم فيها غير ثابت ولا جايز على ما عرفنا وهو بمنزلة البيع الفاسد المحرم ويؤيد ذلك الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ومن أحيا فقد أربا وهو بيع الثمار قبل دراكها. والله أعلم.
مسألة: الزاملي:
وفي مال بين ورثة بعض منهم أيتام وبعض بالغون على أحد البالغين دين مستغرق ماله فطلب الذين لهم الدين قسم المال الذي بين من يطلبوه وبين شركائه أيجبر البالغون على قسم هذا المال إذا كان فيهم أيتام لأنه إذا قسم بلغه
ثمنه أكثر من أن يباع مشاعا أم لا؟