كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣١٥

اختلاف قول يثبت له نصيب الحاضرين ويكون الغايب شريكه في السيف وقول يبطل البيع كله ففي هذا القول إذا رده إلى اليد التي قبضه منه فذلك وجه من وجوه الخلاص له من هذا السيف ويأخذ ما سلمه من الثمن إن كان سلم ثمنا.

والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي رجلين بينهما طوي ولها أرض فأقر أحدهما أنهما

قسماها وقال الآخر قسمناها مجاوزة لعل معناه إلا للغلة من المدعي منهما؟ قال: فيها معي أنه من ادعى قسم الأصل هو المدعي وعليه الصحة إن كان الذي أقر بقسم المجاوزة قال ذلك متصلا وإن كان ادعى المجاوزة من بعد أن أقر بالقسم وسكت لم يقبل ذلك منه في الحكم وقول إذا أقر بالقسم لم يقبل منه دعوى المجاوزة مجملا والله أعلم.

مسألة: ومنه، ومقاسمة أب الصبي والصبية في الأصول والعروض والرثة أهو ثابت إذا قاسم واختار له سهما كان ثقة أو غير ثقة له بصرا ولم يكن له

بصر بالقسم؟

قال: إن قسم الوالد لشركاء ولده جايز على قول وجائز الدخول في

الكتابة والشراء من الورثة. والله أعلم

مسألة: ابن عبيـ دان:

وفي رجل مات وترك بيتا وترك أحد بنيه يتيما وأحدهما بالغا وزوجة بالغة ما

القول في سكن البالغ منهم ذلك البيت؟ قال: إذا كان يصح للبالغ من هذا البيت سكن قدر سبعة أجذع عمارا ومثلها خرابا لم يكن عليه أجرة وكان سكنه جايزا على قول وإن كان لا يصح له من البيت مقدار ذلك كان البيت محسوبا بالقعادة ويقسم ما ينوبه من الأجرة

– 315 -