كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣١٦

من

وقال والله أعلم

قال ليس للبالغ أن يسكن جميع البيت إلا بالقعادة والقول الأول جايز.

مسألة: ومنه، وفي المشاع إذا أراد أهله قسمة ولم يقع لبعض الشركاء

محله أيجبر على بيع نصيبه نصيبه أم لا؟

قال: إذا لم يقع لأقل الاسهم موضع نخلة فإن الشركاء يجبرون على

بيعه على هذا القول. والله أعلم

مسألة: الصبحي: رحمه الله

في الورثة إذا فيهم أحد غير بالغ ان لمن طلب القسم أن يقسم له ولو كان الطالب واحدا منهم كانوا أيتاما أو صبيانا فلا حجة تمنع من ذلك إذا طلب البالغ الوصول الى حصته من شركائه والصبي يقوم مقام أبوه وإن شاء أبوه وكل له جائز له ذلك والصبي بمنزلة اليتيم وله حجته بعد بلوغه إذا لم يكن القسم يحكم وطرح السهم وحضره عدلين غير أصحاب الحصص وإن كان فيه هذه الشروط فلا حجة له ولا لغيره من الشركاء إلا أن يدعي أحدهم الجهالة فإن له ذلك مع البينة وإن رد عليهم اليمين فعليهم اليمين بالعلم. قلت: وإن كان طالب القسم ولي الأيتام أو أب الصبي كل ذلك سواء ويجاب الى ذلك؟

ابنه راشد: لا احفظ فيه فرقا وأما مقاسمة الأب لشركاء ابنه الصبي ففي ثبوتها اختلاف وإن امتنع أب الصبي عن المقاسمة ففي جبر الحاكم له على ذلك اختلاف. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي مال مشترك بين مسجد ووقف وبين اناس لا. يعرفهم بثقة ولا خيانة ولا يعرف أرباب الوقف أو وكيل اليتيم أو الغايب أو

- 316 -