كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٢٠

مسألة: ومنه، وإذا قسم الورثة البالغون والأيتام مالا وأراد البالغ الغير بالجهالة اله ذلك وهل عليه يمين؟

قال: القول قول البالغ إنه جاهل بحصته مع يمينه ويقيم الحاكم وكيلا للأيتام في تحليف شريكهم وقول لا يمين عليه وان أراد النقض بلا جهالة بسبب العلة التي عليه لشركائه الأيتام فقول له ذلك وقول ليس له ذلك وإنما الحجة عليه للأيتام بعد بلوغهم. والله أعلم

مسألة: ومنه، في قسم الأموال بين البالغين والأيتام بالخيار على قول من اجازه على نظر الصلاح هل للبالغ الغير قبل بلوغ الأيتام إذا احتج بالجهالة وهل عليه اليمين؟ قال: قول له النقض ولا أعلم عليه يمينا لأن الحجة عليه من قبل لليتيم فلذلك ثبت له النقض ولم يدع الجهالة. وقول لا نقض له إلا بسبب والنقض لليتيم وهذا موضع الخصومة. والله أعلم

مسألة: الشيخ مسعود بن رمضان:

وإذا كان معون أو صيغة تثامتها الورثة البالغون بانفسهم وشركاؤهم

أيتام واجتهدوا في ثمنها هل يجوز ذلك أم لا؟ قال: لا يجوز بغير إقامة الوكيل للايتام في قبض نصيبهم أو بيعه. والله

أعلم.

مسألة: ومن أوصى بنصيب من ماله لزيارة قبره وأراد الورثة القسم فإن القسم في الوقوفات فيه اختلاف وأكثر القول أنه يجوز في الحكم تركه مشاعا

أسلم. والله أعلم.

•

- rr. -

-