الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٢٣مسألة
: ومنه، ومن ثمرة النخل إذا كانت بين شركاء وأرادوا أن
يقسموها عذوقا قبل دراكها هل يجوز لهم ذلك؟ قال: أنه لا يجوز ولا أعلم في ذلك اختلافا
: معي
قلت له: فلا يجوز ذلك من جهة الجهالة أمن طريق الحجر؟ قال: معي إنه من طريق الحجر إلا أن يشترطوا قطعه ولا يترك في
النخل فعندي انه جائز
•
قلت: فهل تجوز فيه المتائمة بعد الدراك أم هو ربا فاسد؟
قال: عندي أنه بمنزلة الربا وهو بمنزلة بيع الثمرة قبل دراكها لانه بعض بعض فكأنه بمنزلة القياض والقياض عندي بيع ولا يجوز بيع الثمار قبل دراكها
بذلك جاءت السنة وكلما لم يجز بيعه لم يجز قسمه بذلك جاء الأثر. قلت: فالبر مثل الذرة؟
قال: هو مثله لأنه لا يرى حبه وذلك لا يثبت من طريق الجهالة فإن تتامموا على ذلك ومضوا على ذلك ولم ينقضوا على بعضهم بعض رجوت أن
يسعهم
ذلك.
قلت له: فإن قسموا ثمرة النخل وقد أدركت هل يجوز ذلك؟ قال: عندي أنه جايز. والله أعلم
مسألة: ومنه، وعن شركاء قسموا مالا فيه ثمرة غير مدركه فوقعت الثمرة في سهم أحدهم أهي له دون شركائه؟
قال: عندي أنه قد قيل في ذلك باختلاف قال من قال هي له دون شركائه إذا كانت غير مدركة وهو أكثر القول. وقال من قال هي لهم جميعا. وأما أنا فلا أرى القسم مثل البيع والذي عندي أن الثمرة بينهم جميعا لأنهم قسموا
بعد ما استحقوا الثمرة بالشركة. والله أعلم
- 323 -
-