الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٢٧بضرب السهم فلا نقض له بعد بلوغه وأما القسمة بالخيار فقد أجازها المسلمون على نظر الصلاح للأيتام وللأيتام الخيار بعد البلوغ، وأما إذا كان في الأموال بيع خيار متقدم وقسم الورثة الأموال وفيها بيع خيار متقدم فالقسمة منتقضة إذا أراد أحد من الورثة النقض ولو كان الفداء مشروطا على الجميع وكذلك إذا ظهر الخيار بعد القسمة ففي القسمة القسم إذا أراد أحد من الورثة النقض وأما إذا أرادوا إتمام القسمة فجايز ذلك على نظر الصلاح وجايز ذلك. للوالي وللجماعة إتمام العشمة على نظر الصلاح للأيتام. والله أعلم
بيع
مسألة: ومنه، وفي أناس تقاسموا أموالا بينهم لم يحضر كل الشركاء وحضر البعض منهم وقسموا الأموال ومات بعض الشركاء الذين لم يحضروا ولم يظهر منه تغيير الى أن مات وقد أعلمه شركاؤه أنهم قسموا وأن له من الأسهم كذا فلم يصح منه رضى ولا إنكار ثم غير بعض الشركاء الذين حضروا القسم كان بغير محضر من جميع الشركاء وأن الهالك الذي خلف هذه الأموال عليه حقوق ووصايا لم ينفذها الوصي وأنها باقية في مال الهالك ما ترى في هذه القسمة هي ثابتة في الحكم أم لا؟
قال: إن القسم لا يصح إلا بمحضر جميع الشركاء أو وكلائهم فإذا قسم الحاضرون الأموال التي بينهم وبين شركائهم الغايبين فإذا حضر شركاؤهم الغائبون وعرفوهم سهامهم ورضوا بسهامهم وتمموا القسم فالقسم ثابت وإن كان لم يكن من الغايبين رضى ولا إتمام للقسم فالأموال مشاعة بين ورثة الهالك وكذلك إن كان على الهالك ديون ووصايا لم تنفذ ولم يعزله الورثة شيئا من المال لقضاء دين الهالك وإنفاذ وصاياه فالقسم لا يثبت وإن كان الشركاء الغايبون رضوا بسهامهم حين حضروا ثم مات أحد من الشركاء، ثم غير بعض الشركاء في القسم من قبل جهله ففي ذلك اختلاف قول إذا كان القسم معتلا من وجوه الجهالة ثم مات أحد المتقاسمين فإن القسم ثابت إن لم يكن على الهالك دين
-
327