كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٢٨

وقول إن القسم لا يثبت بموت أحد المتقاسمين إذا كان فيه جهالة والقول الأول أحب إلي. وأما إذا مات أحد المتقاسمين وكان على الهالك ديون ووصايا لم تنفذ فقول إن القسم ثابت ويسلم كل واحد من الورثة قسطه من الديون. وقول إن القسم لا يثبت إذا كان على الهالك ديون ووصايا لم تنفذ وهذا القول أحب إلي. والله أعلم

مسألة: ومنه وهل يحمل قسم البيوت على الأموال والأرضين على

الأصول والفلج على فلج آخر والحيوان على العروض أو الرقيق أم لا؟ قال: إذا كان الورثة بالغين ورضوا ان تحمل الأموال بعضها على بعض في القسم وأن تحمل البيوت على الأموال فجايز ذلك وإن لم يرض الورثة بحمل الأفلاج بعضها على بعض فلا يجبرون وكذلك إن كان في الورثة أيتام وكان حمل الأفلاج بعضها على بعض وحمل البيوت على الأفلاج فيه صلاح للأيتام فجايز ذلك على نظر الصلاح وأما الحيوان والرقيق والدواب فيباع جميع ذلك ويقسم ثمنه وإذا أراد أن يأخذ شيئا من ذلك بالثمن فله ذلك وإن تراضى الورثة وكانوا بالغين وحملوا الرقيق والعروض والدواب على الأصول فلا أقول أن ذلك يجوز

والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي أناس قسموا مالا وناب أحد الورثة سهم في طرف المال وحوله أموال الناس ولم يكن متصلا بطريق ولم يقع بين الورثة شرط في الطريق ولا ذكروها عند القسم هل تثبت طريق صاحب الطرف في المال

الأعلا؟

قال: إذا لم يشترطوا عند القسم طريقا ولم يكن لصاحب الطرف طريق

فالقسم منتقض. والله أعلم