الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٢٩بينهم
مسألة: ومنه، وفي امرأة ماتت وتركت بيتا وتركت أولادا ولم يقسموا هذا البيت إذ لم يصح لأحدهم سهم يكفيه لسكنه وفي الأولاد رجل مجنون ويحتاج الى نفقة وكسوة اللقايم ان يبيع سهم هذا المجنون وينفقه عليه ويجوز للكاتب ان يكتب سهم هذا المجنون أم لا؟
قال: إن كان عند هذا الرجل المجنون أحد ممن يرثه أعني يرث هذا المجنون إذا مات فنفقة هذا المجنون على ورثته كل منهم على قدر ميراثه منه. وإن لم يكن عند هذا المجنون أحد ممن يرثه فجايز ان تباع حصة هذا المجنون من هذا البيت لنفقته وكسوته وجائز للقايم بالأمر الدخول في هذا. وإن كان عند هذا المجنون بيت سوى هذا البيت المشترك فجائز أن تباع حصة هذا المجنون هذا البيت المشترك ولا يلزم ورثة هذا المجنون نفقة إلا بعد أن يستفرغ ثمن حصته من البيت المشترك إذا كان عند هذا المجنون بيت يكفيه لسكنه. والله
من
أعلم.
بيع
مسألة: ومنه، وفي مال بين ثلاثة باع أحد نصيبه على المسجد خيار ومات وترك ورثه أيتاما وطلب الورثة البالغون من الثلاثة القسم فيجوز قسمه على قول من يجيز القياض بمال المسجد واليتيم وعلى قول من لا يجيز القياض لم يجبر الورثة على القسم وإنما يجبر البايع لو كان حيا لأنه يدخل الضرر على شركائه وما دام معتلا ببيع الخيار لم يجز فيه قسم على كل حال. والله
أعلم
مسألة: ومنه، ومن قسم ماله بين ورثته في حياته ففي ذلك اختلاف وأكثر قول المسلمين ليس بحجة إلا أن يجوز كل أحد سهمه في حياة الأب فيكون ذلك بمنزلة العطية وأما إذا كان يحوز الأب المال إلى أن مات فقسمه ليس بحجة على ورثته. والله أعلم
- rr_