الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٣١حج عن نفسه بالأجرة. وكذلك الزيارة له أن يزور أما يوم عاشور الذي جاء في الأثر أن أقام الحاج إلى عاشورا فاتته شفعته في المقسوم هو يوم عاشر من شهر المحرم. والله أعلم.
مسألة: وإذا أقر رجل لرجل بماله بحق فإن الشفيع يدرك الشفعة في ذلك المال إذا أقر بماله ولم يقل بحق أو أقر له وقال بحق وليه له بوفاء فلا الشفعة في هذا. وكذلك إذا أقر له بحق لزمه من الزكاة أو من ضمان لزمه للفقراء أو أقر له به على أن على المقر له قضاء دين المقر وإنفاذ وصاياه، ففي كل هذا لا يدرك الشفيع في هذا المال شفعة لأن الشفعة تجب إذا كان الاقرار بحق على المقر له هذا حق لزم المقر لغير المقر له. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفيمن باع مالا واشتفعه شفيع، ثم غير البايع بجهالة بطلت الشفعة، وإذا قسم شريكان مالا فغير أحدهما وستر كتاب الغير إلى أن باع شريكه غير القسم فللمغير الشفعة إذا صح غيره. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن كان بينه وبين أحد مال مشاعا وباع شريکه نصيبه على خيار ثم قدر الشريك على أخذ شفعته بموت الجبار أو ضعفه فلا شفعة له إذا لم يشهد على أخذ شفعته بالسريرة عند بيع المال. والله أعلم.
مسألة: وقيل إن رسول الرسول ووكيله يقوم مقامه إذا لم يتوانا الرسول أو الوكيل، ومعنى الأمر والوكالة في هذا سواء والاختلاف في وكيل الشفيع إذا
كان للشفيع عذر؟ قال: الناسخ إذا علم ببيع شفعته وهو معافا شفعته وهو معافا صحيح، وصار يطلب
وكيلا فقد تشاغل عنها وتبطل شفعته عندي. والله أعلم
-
- 331 -
-