كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٣٢

مسألة: وقيل في رجل هلك وترك زوجته حاملا وترك ورثته إنه لا يقسم المال حتى تضع حملها، ويعرف ذكرا أو أنثى وقول إنه يقسم ويكون للحمل ذكر فإن كان أنثى رد على ساير الورثة نصف سهمه وإن كان ذكرا كان نصف سهمه والقول الأول هو المعمول به. والله أعلم

سهم

مسألة: وإذا علم الرجل ببيع شفعته بالليل فعليه أن يشهد بالليل بالنزعه ويطلب إذا أصبح وكذلك المرأة إذا علمت ببيع شفعتها بالنهار فعليها أن تشهد بالنهار بنزع شفعتها وتطلب بالليل وإن لم تفعل كما وصفت بطلب شفعتها. والله أعلم

مسألة: في مدة إحضار الدراهم قال قوم الأجل في ذلك بقدر ما يحضر الثمن. وقال قوم الأجل في ذلك ثلاثة أيام وقال قوم يومان وقال قوم يوم وقال قوم بقدر ما يصل الى البيت ويرجع وأما جمهور أصحابنا والكثير منهم فيقولون

بالثلاث وبه نأخذ. والله أعلم

مسألة: من منثورة أبي الحسن:

والأرض إذا أجرت هل يلحق الشفيع فيها الشفعة؟

قال: لا إلا أن يكون شريكا فيلحقه ضرر من المستأجر في شركة فهو أحق بأخذها بالأجرة التي أخذها المستأجر. والله أعلم

مسألة: الصبحي:

في رجل ادعى على آخر أنه باع على فلان مالا فيه شفعة فأنكر خصمه ذلك فعجز المدعي عن البينة وأراد المدعى والمدعى عليه اليمين أله عليه يمين

أم لا؟