الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٣٣أعلم
قال: عليه اليمين أنه ما اشترى مالا مباعا ولهذا فيه الشفعة: والله
مسألة: عن الشيخ حبيب بن سالم:
وإذا أراد رجل أن يبيع مالا شفعة لرجل نشرفه قبل البيع. وطابت نفسه وقد أعلمه بقيمته هل له شفعة إذا باعه على غيره بعد المشورة والعلم بالقيمة؟ قال: قول له ذلك لأن ذلك قبل البيع والشفعة يستوجب بعد البيع
ويستحق وقول ليس له ذلك. والله أعلم
مسألة: ومنه، أن البايع إذا غير في البيع بطلت شفعة الشفيع أيكون هذا الغير من البايع قبل أن يحكم للشفيع بالشفعة أم يكون بعد الحكم أم يكون إذا غير البايع قبل الحكم أو بعده سواء في إجازة بطلانها؟
قال: الغير لا يبطل الشفعة إذا صحت عند الحاكم إن له الشفعة ويستحقها وقبل ذلك إن الغير يبطل الشفعة. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وهل يكون شفيع المشاع أولى من الشفيع في المقسوم
ولو سبق في طلب الشفعة؟
قال: قول إن الشفيع المشاع أولى لأنه أضر وقول أيهما يسبق فهو أولى
والله أعلم.
مسألة: ومن أوصى بمال لمن لا يملك أمره أو لمن يملك أمره من ضمان
عليه فيه شفعة أم لا؟
قال: فيه اختلاف إذا كان المسجد، وإن كان الحق غير معلوم ففيه اختلاف. قول فيه الشفعة وقول لا شفعة فيه وقول فيه الشفعة ما لم يقل وليه له
بوفاء أو حقه أكثر من هذا
•
-