كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٣٤

قلت: وكيف صفة تقويمها، إذا كان الذي يقومه عنده أنه لا يقواه

بأكثر من كذا أم حتى يعرف ان العدل من قيمته كذا؟

قال: حتى يكون يعرف العدل من قيمته

قلت: وكم عدد من يقومه؟

•

قال: اثنان عدلان ممن يبصر عدل ذلك. والله أعلم

مسألة: الرغومي:

ومن لقى مشتري شفعته ليلا وأمكنه أخذها فلم يأخذها إلى أن طلع

الفجر هل تفوته؟

قال: قول تفوته إذا لم يأخذها ليلا حين لقيه ولم يشهد شاهدي عدل على أخذها في تلك الليلة حتى أصبح فأخذها بالنهار، قال إنه يدركها ولا تفوته إذا أشهد على أخذها بعد أن علم وببيع علم وببيع شفعته ليلا ولو لقى المشتري ليلا فلم يأخذها منه ليلا وهذا على قول من يقول ليس على الرجل أن يطلب شفعته بالليل، ولكن عليه أن يشهد على أخذ شفعته بالليل بعد أن علم، ويطلبها إذا أصبح وهذا القول الآخر هو الأكثر. والله أعلم

مسألة: ومن شرط له الشروى في مال اشتراه ما استحق منه بالشفعة هل

له الشروى؟

قال: لا شروى له، بذلك فإن أدركت من الشفيع فالشروى للمشتري

الأول المستوجب منه الشفعة. والله أعلم

مسألة: وإذا شرط المتبايعان في المال، الخيار إلى أجل هل يدركه

الشفيع قبل تمامه؟

قال: إن كان الخيار للمشتري، فله طلبها وإن كان للبايع أولهما فلا

يطلبها حتى يصح البيع. والله أعلم

-