كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٣٥

مسألة

: عن الشيخ ناصر بن خميس:

وإذا طلب أحد الورثة القسم بالتأليف وطلب كل مال على حده ان من

6

طلب التأليف أولى وحجته أقوى إن كان الأموال متساوية متقاربة في الجورة وعلى فلج واحد وإن كانت على الأفلاج فلا إلا أن يتفقوا على قسمها، فجايز

إلا أن يكون شيء من الأموال له فضل بين على سائر الأموال متساوية، ومعروف عند أهل البلد انه ليس له مثل في سائر أموالهم فله أن يأخذ نصيبه من المال الجيد ونصيبه من المال الردئ. والله أعلم.

مسألة: وسألته عن رجل اشترى دارا فباع أبوابها بنصف ثمنها ثم

استحقها بالشفيع

قال: يطرح عنه ثمن الأبواب لانه اشتراها بأبوابها ولو كانت نخل أثمرت من بعد ما اشتراها كانت للذي اثمرت في يده ولم يكن عليه فيها تبعة وذلك إذا كانت الأبواب مستهلكة فإن كانت موجودة فهي مردودة الى الشفيع قلت: فان اشتراها بثمن فباع أبوابها بثمنها كله؟

قال: هي للشفيع وليس عليه شيء لأن هذا قد استوفا ثمنها. والله

أعلم.

مسألة: وسئل عن

له شفعة الغايب فقال هي حتى تعرض على وكيله

فإن اشتراها وإلا باع لمن يشاء وأما الوالي فليس من ذلك في شيء. والله

أعلم

مسألة: عن: عن أبي علي:

وعن رجل اشترى أرضا بعرض فليس على صاحب الشفعة إلا عرضا

مثل ما أخذ من صاحبه وإن كان عرضا بمال بلا شرط فليس له أن يعطي إلا الدراهم. والله أعلم

-

- 335 -