الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٣٧وان لم يبره من ذلك كان عليه أن يرد عليه مازاد عليه من الثمن بذلك
معي
التدليس ويرجع الى مثلها. والله أعلم
مسألة: وقيل فيمن أشهد بمال لغيره بحق وهو مريض أن ليس للوارث خيار في ذلك ويكون هذا من سبيل الاقرار حتى ليقول بحق عليه أو بحق له، وكذلك تقول ليس للشفيع في هذا شفعة في الحكم، إلا أنه إن طلب يمينه الشفيع بالعلم ما يعلم أنه أشهد له بهذا المال الحق له عليه فله ذلك عليه. فان لم يحلف وجب عليه تسليم الشفعة في بعض القول إذا طلبها في وقت ما يجوز طلبه. والله أعلم.
مسألة: ذكرت في الذي يبلغه أن رجلا اشترى شفعة له، وهما جميعا في البلد كيف يصنع صاحب الشفعة، فعلى ما وصفت فإذا بلغ صاحب شفعته فعليه أن يطلبها في حين ما علم. وإن لم يطلبها من حين ما علم بطلت الشفعة وقيل ليس عليه أن يطلب في الليل وإذا علم ببيع في ضيعة يخاف فوتها، ولم يجد أحدا يخلفه عليها فهذا يشهد شاهدين على أخذ
الشفعة بيع
شفعته وهو
شفعته، وإن لم يجد شهودا يشهدهم على شفعته وكانت ضيعته هذه مثل ضيعة، إذا فاتت لم يدركها فانه يدرك. وعليه أن يطلب الشفعة ولا يرسل أحدا غيره ثقة، ولا غير ثقة إلا أن يكون في حال عذره، وقالوا إذا البيع مشهورا مع الناس والشفيع يسمع ذلك شاهرا مع الناس فلم يطلب بطلت شفعته. والله
أعلم
مسألة: وفي رجل اشترى مالا يشفعه رجل فطلب صاحب الشفعة أن يأخذ ذلك المال بالشفعة، واحتج المشتري أن الشفيع لم يطلب شفعته في الوقت وإنما طلبها بعد مافاتته، وادعى عليه لفظا تبطل به شفعته وأنكر ذلك الشفيع ونزل الى الحكم كيف يكون اليمين في ذلك؟ وعلى من يكون؟
-
- 337 –