الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٣٨قال: فإذا صح البيع وصحت الشفعة فاليمين للشفيع على الشفيع يحلف لقد طلب الشفعة من حين ما علم بالبيع أو يرد اليمين الى المشتري فيحلف المشتري لقد علم بهذا البيع، وما طلب الشفعة من حين ما علم، أو يحلف ما يعلم أن هذا طلب إليه سفعته من حين ما علم، فإن اليمين هاهنا للشفيع فإن شاء فيحلف للمشتري، أو يرد إليه اليمين فيحلف المشتري على ما يريد ويراه الحاكم. والله أعلم.
مسألة: وعن رجل من أهل ازكي باع وهو في السر شفعة لرجل من أهل ازكي بالسر لرجل من أهل السر فبلغ الأزكاني فعلى صاحب الشفعة يخرج الى السر من حينه في طلب الشفعة، وقول ليس عليه أن يخرج إليه. قال أبو سعيد: نعم، قد قيل في ذلك باختلاف. قال من قال ليس على الشفيع ان يخرج الى المشتري الى موضع الشراء إلا أن يكون المشتري في بلد الذي فيه الشفعة وليس عليه إن كان المشتري من أهل البلد. وقال من قال: يخرج الى بلد الذي فيه الشفعة، وليس عليه ان يخرج الى بلد المشتري. وقال من قال: يخرج الى بلد المشتري للشفعة، ولا يتعدى غير ذلك، وقال من قال: عليه أن يخرج الى المشتري في طلب الشفعة حيث كان المشتري في بلده. أو في غير بلده حتى يرد عليه شفعته، ويأخذ شفعته ما كان المشتري في المصر الذي تناله أحكام المسلمين في الوقت الذي يقع فيه البيع. والله أعلم
مسألة: أبو الحسـ
:
وعن رجل اشترى شفعة يتيم، أو رجل غائب ثم ان المشتري فسل فيها نخلا كثيرا فلما بلغ اليتيم، أو قدم الغائب انتزع شفعته لمن هذه النخلة التي
أحياها هذا الرجل؟