الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٤٠مسألة: وعن رجل باع أرضا لابن له صغير، والأب شفيع فلما باعها
أراد الأب أن يأخذها من المشتري بالشفعة
قال: له أن يأخذها بالشفعة، إذا طلبها حين وجب البيع فان لم يطلبها في ذلك الوقت فلا شفعة له. قال غيره: إنه قيل إذا واجبة البيع من البايع مسالمة للمشتري في الشفعة ولا شفعة كان والدا أو وكيلا أو مأمورا أو حاكما
والله أعلم.
،
مسألة: واعلم ان ليس لأحد أن يشتري مالا بشفعة شفيع إلا برأيه وأوجب الشفع المشتركة في الأصول، ثم من بعد ذلك ما يشفع بالمضار مثل الذي عليه ساقية في المال، أو طريق غير جايز وطرح المياريث ومجاري المياه من الأمطار، إذا جرت على المنازل واجتماع الجذوع على الجدار بين الدارين
ونحو هذا في النخل إذا كانت تقايس في المياه المشتركة. والله أعلم
مسألة: وإذا كانت الشفعة لناس عدة، كلهم فيها سواء فمن سبق اليها فهو أولى بها، إذا أخذها وان طلبوا جميعا فهي بينهم على الرءوس، ولو طلب واحد قبل واحد ما يحكم له بها، ولو كانت الأموال أقل أو أكثر. والله
أعلم.
مسألة: وإذا صارت الشفعة من واحد الى واحد، قبل أن يعلم صاحبها بكل ذلك. فإذا علم فطلب أخذها بأي العقد شاء إذا طلب من حين ما علم. وأما إذا كان علم بالبيع الأول فلم يطلب، فله في البيع الذي طلب فيه كان الثاني أو الثالث، وقول بأخذها من الذي في يده. والله أعلم.
- 340 -
-