الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٤١مسألة: وإذا باع الولد شيئا فأراد الوالد أخذه، كان له ذلك دون الشفيع، وإذا باع الوالد شيئا فأراد الولد أخذ ما باع والده، كان الشفيع أولى الولد ووجه أن أخذه ما باع والده بالشفعة لا يبطل فعل والده. وإذا باعت المرأة شيئا فأراد الزوج أخذ ذلك البيع، كان له ذلك دون الشفيع. وكذلك إذا باع الرجل شيئا كانت زوجته أولى به من الشفيع. والله أعلم.
من
مسألة: ومن اشترى شفعة لآخر، واحتج أنه أخذها لغائب فان كان الغائب حيث لا تناله الحجة، أو صبي فللشفيع شفعته، وإن كان حيث تناله
الحجة احتج عليه. والله أعلم
مسألة: ومن اشترى أرضا على أن ليس له على صاحب الشفعة طريق ولا ساقية، ثم طلب الشفيع شفعته، وقد اشترى المشتري على هذا الشرط فلا شفعة له إذا كان قد أبرأه قبل البيع فإن أبرأه بعد البيع فله شفعته.
والله أعلم.
مسألة: وإذا قضى رجل رجلا من ماله بحق له عليه في صحته، وطلب الشفيع شفعته كانت له شفعته، وإن كان الحق غير معروف ولا سمى فعليه قيمة المال الذي قضاه، وأخذ شفعته بقيمة العدول. والله أعلم.
مسألة: قال أبو سعيد: رحمه الله
في رجل اشترى شفعة لرجل، وغيرها بثمن واحد ان للشفيع شفعته برأي العدول في قيمة الشفعة. ومعي أن صاحب الشفعة يطلب الى الحاكم أن
- 341 -
-