كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٤٢

يوصله إلى أخذ شفعته بالقيمة أو جماعة المسلمين ان عدم الحكم فان جهل ذلك فلم يطلب حتى خلا ثلاثة أيام فاتته شفعته. وإن طلب شفعته وقومها العدول، ولم يجد الحاكم الذي يوصله ودفعه الآخر، ولم يوصله الى حقه على معنى الظلم فمتى قدر على أخذ شفعته كان له أخذها في الحكم. فإن طلب شفيعه إليه فقال قد اشتريتها بثمن لا أعرف ما هو، ولم يحل بينها وبينه فلم يطلب الآخر إلى ثلاثة أيام، ولا وصل الى الحاكم ليوصله الى أخذ حقه فلا شفعة له عندي، إذا انقضت ثلاثة أيام. والله أعلم.

مسألة: والشفيع إذا انتزع شفعته آخر النهار قبل الغروب، وسلم الدراهم يوم رابع، غير ذلك اليوم الذي انتزع فيه شفته أيدرك شفعته أم لا؟ قال: قد فاتته شفعته، وليس له إذا رد شفعته أجل في تسليم الدارهم، إلا ثلاثة أيام فاليوم الذي علم فيه بيع شفعته محسوبا من الثلاثة، إذا كان ذلك قبل غروب الشمس. والله أعلم

الأيام

مسألة: ومن بيعت شفعته فاشتراها، وبناها مسجدا يصلي فيه ثم جاء

الشفيع يطلب فلا يدرك لانه الله، وقيل إنه يدرك شفعته. والله أعلم

حقه

مسألة: وإذا كان رجلان بينهما دار، فأمر أحدهما صاحبه ببيع فباعه فطلب الشفعة فلا شفعة له، لأنه هو البايع فلا يجوز أن يشفع عن نفسه ما باع وقول إن رده بالشفعة حين ما قبل المشتري البيع كان له ذلك وهو قول حسن. والله أعلم

مسألة: وجدت أن الشفيع إذا طلع الفجر كان عليه طلب شفعته إلا من عذر إلا أن له أن يصلي صلاته، ثم يخرج في طلب شفعته لا بتشاغل ذلك من أسبابه من أمور الدنيا، ولاخر أمور الآخرة. والله أعلم

-