الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٤٣مسألة: وإذا لم يجد الشفيع صاح يجد الشفيع صاحب الشفعة في ماله، ومنزله فلا يبين
لي أن يطلبه في غير منزله، إلا أن يصح معه أنه في موضع غيره من القرية الذي هو فيها. والله أعلم
مسألة: وعنرجل استأجر رجلا يبني له دارا، أو يحفر له زكيا أو يخرج له
الى بلد، وله قطعة سماها من ماله فطلب الشفيع في تلك الشفعة. فقال: هي
له ويرد على هذا قيمة ما يعني فيه
•
قال: أبو سعيد: هذا قول وقول أنه ليس له فيها شفعة، لأن هذا
يخرج على غير عوض وإنما له عنا. والله أعلم
مسألة: وسئل عن يتيم باع ماله لرجل، والمال الذي باعه اليتيم شفعة لرجل آخر، هل على هذا الشفيع أن يطلب الشفعة إذا علم ببيع اليتيم؟ قال: نعم عليه ذلك يشهد من حين ما علم أنه إن بلغ اليتيم وتمم هذا
البيع فانا مطالب شفعتي قلت له: اليتيم بيع يجب على الشفيع المطالبة فيه؟
وبيع
قال: نعم، ها هنا يثبت. والله أعلم
مسألة: وسألته عن مال بيع بيعا فاسدا، هل لمن يشفعه انتزاعه من
مشتريه على فساد بيعه؟
قال: لا يجوز حتى يصح بيعه
قلت: فان باعه مشتريه قبل تمام بيعه من بايعه بيعه مردودة أم قد ثبت
البيع عليه؟
قال: بل مردود على صاحبه الأول، ما كان عند الناس صحة بذلك
والله أعلم
-