كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٤٤

مسألة: ومن اشترى شفعة فأرسل الشفيع رجلا من قبله، ولم يطلب

هو لنفسه فرسوله يقوم مقامه إذا لم يتوان الرسول، ولو توانى قليلا أو كثيرا بطلت الشفعة. وقول ليس له أن يوكل في طلب شفعته ولا يرسل فيها وعليه أن يطلبها إلا أن تكون امرأة أو مريضا لا يستطيع الخروج أو خائفا لا يستطيع الظهور.

والله أعلم

مسألة: وسألته عن منافلة المال أرضا بأرض، أو ماء بماء ونخلا بنخل

وبالقيمة وبغير قيمة، على اتفاق أو تراض

•

قال: جائز وهو بيع ولا شفعة فيه. والله أعلم.

مسألة: والقرعة جائزة في الأمر المشكل، وفي اختلاف أهل الحقوق فيما يستحقه كل واحد منهم في الأول يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة حكم

بذلك الشيء ثم الثاني ثم الثالث. والله أعلم

مسألة: وعن رجل مات وخلف يتامى، وفيهم أخ بالغ فطلب أن يقسم لهم ما ترى لليتامى، يوكل لهم وكيلا واحدا. أم لكل واحد وكيل؟ قال: لكل واحد وكيل مع نظر العدول في القسم بالعدل. والله أعلم

مسألة: وعن الوكيل هل له أن يفاسل في مال اليتيم، أو يقايض أو

يقسم بالأسهم فلا ترى له ذلك. وقيل إن ذلك كله له وقيل له أن يفاسل

وليس له أن يقايض ولا يقسم بالخيار، وقول يقايض ولا يقسم. والله أعلم

6

مسألة: وعن رجلين بينهما أرض ونخل فقسماها بينهما، ثم اختلفا فقال

أحدهما قسمناها أصلا، وقال الآخر قسمناها ماكله بينه على ما ادعى في قسمة

- TEE -

-