كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٨

- YA:

فهو على حاله من النجاسة، وعلى قول آخر فيجوز فيه لأن يكون وأما الرائحة فعسى ألا يكون لها حكم في ذلك. قلت له:

طاهرا

•

:

فالماء النجس من بعد جفافه لا بأس به وإن بقى أثره أم ماذا فيه؟ قال: ففى أكثر القول إنه عليه كذلك لفرق بينه وبين البول في ذلك قلت له: فإن وطئ كلب على شيء من الطين، فنجسه، متى يطهر؟ قال: إذا يبس الأثر، وقيل بنجاسته ما دام أثره بالموضع قائما. قلت له: فإن بني جدار بطن نجس؟ قال: فإذا ببس طهر، وقيل إن والحه لا يظهر. قلت له: فإن عمل من. قلت له: فإن عمل من هذا الطين تنورا يطهر إن أوقد عليه النار، ويجوز من بعد أن يخبز فيه أم لا؟ قال: نعم قد قبل هذا، إلا أنه لابد وأن يلحقه معنى الاختلاف في ذلك. قلت له: و ما له في هذا النجاسية عين قائمة بالشيء فلا يطهر إلا بزوالها؟ قال: نعم، إلا أن يكون في موضع العجز عن زوالها، فعسي في التيمم له أن يقوم فيه مقام الغسل ضرورة إليه وإلا فهو كذلك، وربما كان على رأي في ذلك

من

قلت له: فالتنور يشوي لحما نجدا فيبقى فيه شيء من الدسومة، ما الرأي في تطهيره؟ قال: قد قيل أن يغسل بالماء حتى تزول ما به من النجاسة، وقيل يحمم بالنار حتى تزول عينها، وقيل بكسر ولا ينتفع به على هذا الرأى فى مثل ماقد جعل له، أو ما يكون من نحو ذلك. قلت له: أفلا يطهر على حال إن بولغ فى غسله حتى يزول ما به من ظاهره ويبلغ الماء إلى داخله فيأتي على ما أصابه أم لا؟ قال: بلى إن في الآثار مايدل بالمعني في مثله على طهارتها فلا معنى من بعده لأن يؤمر بكسره أبدا من من أمره والله أعلم. فينظر في عدله قلت له: وماخالط الطين من شيء له ذات من النجاسة فأحرق حتى صار رمادا؟ قال: قد قيل في طهارة رماده باختلاف. ويعجبنى رأى من يقول بفساده، لأنه تبع لأصله، فأحرى ما به أن يكون بعده على ما به من قبله إنصح ما أراه في ذلك. قلت له: فإن مسح على عين النجاسة من الشيء الذي هي به، أو حك

أجله

على

هذا