كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٤٧

مسألة: وإذا كانت الدار بين شركاء، إذا قسمت لم يقع لكل واحد منهم سهم ما ينتفع به للسكن من أقل الاسكان، وطلب أن يباع ويقسم الثمن

فذلك له لأن عليه في قسم الأصل المضرة

قال أبو الحواري: ان تساكنوهم بالأيام كان لهم ذلك. قال أبو سعيد رحمه الله إذا لم يكن لكل واحد منهم سكن ينتفع به، من أقل الاسكان في نظر العدول تركت الدار بحالها واستغلت وقسمت الغلة. والله أعلم

مسألة: وعن أرض بين ورثة اشترى رجل من أحدهم حصته من جميع تلك الأرض فطلب الى الآخرين ان يولفوا حصته من جميعها في أرض فكرهوا

ذلك

أعلم.

قال: له عليهم أن يولفوا بعضهم لبعض إذا كان في فلج واحد. والله

مسألة: وقيل في شجرة أو نخلة باقية بين قوم في قسم اقتسموه قال من قال: يطرح بينهم السهم عليها ممن وقعت له رد على شريكه ما يقع له بالقيمة، وأما إذا كانت ليست من بقية قسم اقتسومه فيقسم غرها ولا تؤخذ بالقيمة. والله

أعلم. مسألة: قال موسى بن علي: في إخوة اقتسموا مالهم وهم به عارفون وهم في منزلهم، ثم قال بعضهم لم أره قريبا ولا أرضى بالقسم، فأرى أن ذلك لا يلزمه حتى يعلم أنه نظر إليه يوم القسم أو قبل ذلك بأيام قريبا قليلة. والله أعلم.

مسألة: وإذا كان لرجل شريك في مال حاضر فطلب ودفع عليه في القسمة، فامتنع عن مقاسمته حبس حتى يفعل ما يطلب إليه من الحق.

- rev-