كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٤٨

وإن لم يكن أحد يحبسه زرع شريكه الأرض، ثم قسم الثمرة ثم يسلم إلى شريکه حصته من بعد المونة وإن كان عبدا استعمله بقدر حصته، وإن كان منزلا

سكنه بقدر حصته

•

وإذا أراد الحاكم أو من يقوم مقامه إن امتنع الشريك أن يقاسم شريكه أن يقيم له وكيلا يقاسم له جاز له ذلك لئلا يكون على الشريك ضرر. والله

أعلم.

مسألة: والقسم إذا كان بالخيار ممن يجوز له منه الخيار، فمن اختار سهما وقبضه ورضى به لم يكن بعد ذلك رجعة ولا للاخر الذي خير إذا كان قد قبض قسمه وسهمه ورضى به كان فيه غبن أو لم يكن له غبن، وإنما يكون التناقض في السهم إذا طرحت السهام، إذا كان فيها الغبن وإنما لهم الرجعة إذا لم يعمر كل واحد منهم سهمه. والله أعلم.

مسألة:

: وإذا جعل رجل نخلة للسبيل، وأراد شريكه المقاسمة أخذ

بمقاسمته حتى تبين له حصته. والله أعلم.

مسألة: عمن اشترى أرضا، ثم انتزعت منه بالشفعة لمن الزرع. قال: لمن، زرعه وعليه أجرة الأرض للمنتزع منه من يوم انتزعها منه إلى حصاد الزرع، وأما ما غرسه من نخل أو أشجار فهو بالخيار إن شاء أخذ قيمة

ذلك، وإن شاء قلعه بالأرض. والله أعلم.

مسألة وسألته عن ثلاثة أنفس بينهم ثمرة نخلة لأحدهم جذعها، وللآخر أرضها، والثالث إنما له ثلث الثمرة فباع صاحب النخلة نخلته، فطلب

الآخران الشقعة.

قال الشفعة لصاحب الأرض. والله أعلم.

348 -