الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٥٠وقال: غيره الشفعة على عدد الأهل ليست على عدد السهام، وذلك أحب إلي، وإن أبطل بعض الشفعاء شفعته لم يضر ذلك الباقين، ولم يلزم ذلك
غيره. والله أعلم.
مسألة
عن الشيخ موسى بن علي:
في الأجايلان الشفعة في خمس أجايل إجالة طالب الشفعة منها وإجالة البائع وثلاث بينهما فذلك خمس أجايل تدرك فيها الشفعة، مما كان أكثر من ذلك فلا يدرك فيها لأن تصير ساقية قايدة جائزا. والله أعلم.
مسألة: وقيل إذا ارتفع إلى الحاكم رجل طلب الشفعة في أرض، أودار فأقام شاهدا على المشتري أنه اشتراها بمائة درهم وشاهد آخر أنه اشتراها بمائتي درهم وقال المشتري إنه اشتراها بألف درهم فإنه ينبغي للحاكم أن يبطل شهادة الشاهدين ويقول للطالب إن شئت فخذ الشفعة بما قال المشتري وإلا
تدعها. والله أعلم.
مسألة الزاملي: وفي شركاء في نخل أراد أحدهم قسم ثمرتها عذوقا، وأراد أحدهم أن تطنا ويقسم ثمنها. وأراد أحدهم أن تخرف وتقسم رطبا، وأراد أحدهم أن تجد وتقسم تمرا كيف الحكم في ذلك.
قال: لا يجبر الشركاء على طنائها ولا قسمها، عذوقا، إلا أن يتفقوا وأما في قسمها تمرا أو رطبا فيرد ذلك إلى المسلمين، فتجرى الأحكام على من يريد منهم الأصلح، ولا يريد الضرر لأن بعض النخل رطبها أصلح من تمرها، وبعضها تمرها أصلح من رطبها وعنه في موضع فإن كانت للتمر وللرطب فالتمر عندي أولى لأن في حصاده أقل عناء وحصاد الرطب فيه العناء أكثر. والله
أعلم.
- To.