كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٥١

مسألة ابن عبيدان:

وكيف صفة جذوع العمار، وسبعة جذوع الخراب التي تمنع قسم المنزل

إذا لم يصح له قدرها.

قال: إن الخراب ما بين الجذعين ويوجد في جواب الشيخ عبد الله بن

محمد الفرن

قال: صفة ذلك ما بين الجذعين مسقط جذع لتكون أربعة عشر جذعا.

والله أعلم.

مسألة: ومنه، وبيع النقض أم لا.

الخيار بعد القسمة من الشركاء يكون إتلافا يمنع

قال: يختلف في ذلك وأما الاثبات فليس بإتلاف. والله أعلم. مسألة: وإذا كان القسم بين بالغين بضرب السهم أو بالخيار أله نقضه

بالجهالة أم لا. قال: أما إذا كان بالخيار فثابت لا نقض فيه، وإن كان بالسهم فللمدعي

الجهالة فيه حجة إن صحت له. والله أعلم.

مسألة ومنه، ومن غير عليه شريكه في القسم فادعى أنه أتلف من

المال شيئا كيف الحكم. قال: عليه أن يحضر الصحة على أنه أتلف قبل الغبن وليس على الحاكم أن يرسل أحدا ينظر الخشى. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي رجل في ماله لفطرة المسجد وزن من التمر معلوم هل

لورثته قسم هذا المال؟

قال: نعم إذا جعلوا الوصية في جميع المال يخرج كل واحد منهم بقدر ما

ينوبه. والله أعلم.