كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٥٢

مسألة: ومنه وفيمن له نصيب مع أيتام أو مسجد أو بالغ في يد وكيل، أو

محتسب هل يسعه أخذ نصيبه من يده من أصل أو غلة

قال: إن كان في ثقة جاز ذلك، مالم يقل الشريك أنه لم يصله نصيبه، وإن كان غير ثقة فحكم ما يقبضه منه للجميع، إلا أن يصح معه أن كلا يصح معـ أن كلا منهم قبض حقه أو وضع نصيب المسجد في موضعه. والله أعلم.

مسألة

عن الشيخ مسعود بن رمضان:

وإذا عمر البالغ المال بعد القسم وفسل وسمد وسقى وجدر ثم بلغ اليتيم، وغير ماذا يجب لهذا.

قال: قول له قيمة عماره ويحاسب بما استغل وقول له فضل ما بين القيمتين، وقول له قيمة صرفه إن لم يكن من المال. والله أعلم.

مسألة الزاملي:

وفيمن خلط دراهم له، أو لغيره في دراهم عنده أمانة سهوا منه ما الوجه

له في أخذها منها.

قال: أما إن كان يعرف عددها، ولم يعرف جودتها فيعجبني أن يأخذ عوضها من أضعفها على وجه القياض، ويقبض جميع الأمانة ثقة بعد أخذه

أن

منها، وللثقة أن يردها عليه فتكون معه أمانة. وإن كانت لغيره فيعجبني أم يعوض فيها مكان الردي جيدا ويأخذ الردي لنفسه إن كان ربها لا يملك أمره، وإن كان لا يعرف عددها فيحتاط ويأخذ ما استيقن ويترك ما شك. والله أعلم.

مسألة ومنه، وفي وكيل يتيمة قاسم لها أختها في مال فبعد مدة

اشتبهت عليهم نخلة وكل منهم يدعيها.

- 352 -

-