كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٥٤

وإن كان لأجل صلاح أنفسهما والحجر ليلا يتوصل كل واحد منهما إلى ما يجوز له عند الله من فعل جائز من نقض أو غيره فهو خارج في معنى الطاعة إلى معنى المعصية، ولا يجوز ولا يثبت. والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد مداد

بن

وإذا خشى ولي اليتيم نخلة مما وقع له من القسم لصلاح له بأمر القاضي هل يكون في ذلك تلف يمنع البالغين بالغير بالجهالة.

قال: يختلف في ذلك والذي نعمل عليه أن لا نقض لهم بعد التلف من

مال اليتيم للصلاح له لبقية نخله. والله أعلم.

مسألة الشيخ عبد الله بن محمد القرن:

وهل للولد الصغير أو البالغ الغير فيما قاسم له فيه أبوه؟

قال: أما الصغير فثابت عليه ذلك ولا غير له وأما البالغ فله الغير في

ذلك. والله أعلم.

مسألة: وبأي سبب تجب الشفعة وتستحق وتملك.

قال: تجب بالبيع، وتستحق بالطلب وتملك بالأخذ. والله أعلم.

مسألة:: وإذا قال الشفيع للمشتري قد رددت يا أخي أويا زيد في الشفعة التي اشتريتها كم الثمن فإن كان يستدل عليه بغير تسمية ولا دعوى إذ هما ترأيا فأخاف أن يكون هذا اشتغالا عن طلب الشفعة، وإن كان لا يستدل

إلا على مخاطبته إلا بذلك فأرجو أن ذلك جائز. والله أعلم.

- 354 -

-

—