الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٥٥مسألة الزاملي:
ومن أعلمه، رجل بأنه اشترى شفعة فلم يأخذها منه لأنه لا يحسن اللفظ
فوقف يتعلم ذلك هل تفوته.
قال: له ذلك، ولا يلزمه التعليم لأخذها إلا بعد قيام الحجة وهو العلم
بها، وإن كلم أحد في غير أمرها بطلت ولو كان مارا إليها وقول لا تبطل إذا لم يكلم صاحب الشفعة. والله أعلم.
مسألة
: وهل يجوز أخذ الشفعة من الكاتب. قال جائز ذلك في بعض القول.
والله أعلم.
مسألة: ومنه، وهل للمشتري يمين على الشفيع أنه طلبها حين علم.: إن القول في ذلك قول الشفيع مع يمينه إلا أن يصح المشتري أنه
قال:
توانى فتبطل. والله أعلم.
مسألة
عن الشيخ جمعه بن أحمد:
ومن باع مالا على جماعة صفقة ثم علم الشفيع، وقد مات أحدهم. قال: إنه يدرك حصة الأحياء منهم دون من مات، وكذلك من باع على والده ولأجنبي فإنه يدرك حصة الأجنبي دون الوالد، وقول لا شفعة في ذلك لأنه شريك. والله أعلم.
مسألة ومنه، وإذا بيع معتل فانتزعه الشفيع ثم غير أحد المتبايعيين:
بالجهالة.
أعلم.
قال: تبطل الشعفة والبيع جميعا، وكذلك إذا انتقض بالبيع الخيار والله
- Yoo -