الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٥٧وقال: الشيخ حبيب إذا مات المشتري وقد أخذ الشفيع شفعته فهي
ثابتة، وإن مات والشفيع يطالب ففي ثبوتها إختلاف، وإن مات ولم تصح المطالبة فالشفعة باطلة قلت: وإن أنكر المشتري والبائع ما باع هل عليهما يمين؟
حق.
قال: الصبحي ليس على المشتري يمين إذا أنكر لأنه لو أقر لم يلزمه
وقال: الشيخ حبيب في اليمين عليهما إختلاف ومتى ما صح ذلك حكم بالشفعة، وإذا كان في يد المشتري فيعجبه أن يكون عليه اليمين، وإذا لم يكن في يده وحوزه فلا يمين عليه للشفيع. والله أعلم.
مسألة ومنه، وفي رجل يطلب شفعته من امرأة لا يعرفها، وهو يسأل عنها ثم إنه سألها بنفسها، وأخذ شفعته منها أتثبت على هذه الصفة، وكذلك إن طلبها من أحد وهو داخل منزله أله أن يدخل المنزل بغير أمرهم، ويأخذ شفعته أم يقف على الباب.
قال: إن سأل هذه المرأة بنفسها إذا لم يعرفها فلا تبطل شفعته لأن هذا من أمر الشفعة، وأما إذا لم يأذن المشتري للشفيع في الدخول عليه في بيته فإنه يقف على الباب ويقول بقدر ما يسمع المشتري أخذت شعفعتي من فلان في موضع كذا كم الثمن فإذا سمعه المشتري كان له حجة وعليه. والله
أعلم.
فلان
بن
مسألة ومنه، وإذا ادعى المشتري أن هذا الشفيع توانى عن أخذ
شفعته أو تحدث بحديث بعد علمه بالشفعة هل عليه يمين.
قال: إذا أراد منه اليمين فعليه اليمين. والله أعلم.
- rov -