الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٦٢مسألة الصبـ
وإذا قسم المال بين الورثة وفيهم أيتام بغير قرعة فأمضاه الحاكم هل يبطل غير الأيتام إذا بلغوا قال إذا حكم حاكم برأي صار حكمه بمنزلة الدين ولا حجة لهم عليه لخصم ولا غيره.
وما قسم قسم مختلف فيه فحكم الحاكم بثبوته فقد جاز ومضى وثبت وهذا القسم الذي ذكرته مختلف فيه وفي ثبوته وجوازه على الأيتام. والله أعلم.
بن
فلان
مسألة ومنه، ومن قال أخذت شفعتي كم الثمن من فلان لعل هذا مما يجرى فيه الاختلاف وأظن كذلك لأنه أشفعهم عن الثمن ولم يطلبها
من مشتريها قبل. والله أعلم.
مسألة
عن الشيخ حبيب بن سالم:
وفي امرأتين قسمتا مالا ورثتاه من أمهما وادعت احداهما الجهالة فيما جرى فيه القسم وأرادت الغير بعد مضى خمس سنين أو أقل أو أكثر هل لها في ذلك غير
أم لا.
قال: إن لهذه المرأة النقص والغير وإن طالت المدة ولا نعلم في ذلك حد إلا بموت أحدهما أو يصح أنها سقت هذه الأرض وعمرتها فإذا أسقها أو عمرتها فعليها البيئة العادلة أنها جاهلة بذلك، وإذا لم يصح عليها ذلك فعليها اليمين بما تدعيه من الجهالة. والله أعلم.
مسألة الغافري:
فيمن أقر لزوجته بمال فيه شفعة لرجل بحق عليه لها فطلب الشفيع شفعته قال إن المرأة المقر لها ليست زوجة المقر وإنما يريد ابطال الشفعة
- 362 -