الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٦٦وإذا وقعت القسمة بالخيار فإذا بلغ الأيتام وأرادوا الغير فلهم الغير ولا
يحكم على الورثة بقسم شيء لم يكن في الحكم ثابتا. والله أعلم.
مسألة الصبحي:
ومن أوصى بكذا وكذا منا تمرا من ماله لفطر، أو غيرها من الوقوف هل يخرج عندك اختلاف في إجازة قسم مال الهالك، وأن يكون على كل واحد من الورثة قدر ما ينوبه من الوصية.
قال: فنعم إذا ضمن الورثة ولم يخف في ضمانهم ضياع الوصية.
قلت: له وعلى قول من أجاز ذلك إذا كان أحد الشركاء غير مأمون ولم يخرج ما ينوبه من ذلك صح عند بقية شركائه أو لم يصح إلا أنه غير أمين عندهم معهم هل يكونون، سالمين ولا يلزمهم إلا ما ينوهم.
قال: إذا أخرجوها أو أحدهم جاز في بعض القول وإن أبى واحد فعلى الباقين ما ينوبهم وقول جميعها. والله أعلم.
مسألة
: وفي طالب الشفعة أخذت شفعتي من فلان بن فلان من المال
المسمى كذا ولم يقل كم الثمن أهذا اللفظ تام أم لا. قال: إن هذا اللفظ تام وانتزاع جائز وللمشتري حجته. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس:
وفي جدار منهدم مشترك بين منزلين باع أحد صاحب المنزلين منزله
لصاحب البيت الآخر الشفعة لأجل الجدار المشترك بينهما، وليس لأحدهما فيه جذوع. وقول ولو لم يكن عليه جذوع. والله أعلم.
مسألة
عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن:
والوصي لليتيم إذا اشتفع له بالحقائق مثل ساقية، أو طرق أو إجالة لم
يرضى بها بعد بلوغه كيف الحكم.
- 366 -