الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٦٧قال: إذا رضى بها فهي له وإلا لزمت الوصي. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وإذا سلم أحد الورثة ما ينوبه من وصية الهالك فله القيام على شركائه في قسم المال الذي خلفه الهالك إذا كان الشركاء كلهم بالغين، وكان المال ينقسم وليس في قسمه ضرر على الشركاء فله ذلك، وجائز له التصرف في سهمه إذا سلم ما ينوبه ويجب عليه من الوصية.
وأما إذا كان في الورثة أيتام وأبى أحد من الورثة عن القسم وطلب أحدهم القسم وسلم ما ينوبه من وصية هالكه فلا يجبر شريك الأيتام على القسمة.
وأما إذا بقى شيء من الحقوق وأثبته الورثة في شيء من المال الذي خلفه الهالك ما يكفي للحقوق، ويفضل عنها وقسموا بقية المال ففيه اختلاف قول يجوز لمن سلم من الورثة ما أنابه من وصية هالكه أكل غلة ما نابه من مال الهالك، وقول لا يطيب للوارث أن يأكل ما نابه من مال هالكه إلا أن ينفذ جميع الحقوق والوصايا عن الهالك.
واختلف في كتابة الكاتب في المال الباقي الذي ليس فيه أوراق متقدمة
قول جائز، وقول بالوقوف عن الكتابة. والله أعلم.
مسألة والوصي لليتيم إذا كان له شركة في مال بينه وبين اليتيم فقول يوكل اليتيم وكيلا، ويقاسم له ذلك لأنه يشبه حكمه لنفسه ويرفع ذلك لغيره وذلك إذا كان الحاكم شريكا. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان:
ومن اشترى مالا وماء صفقة واحدة وكان في المال والماء شفعة لرجل وليس
له شفعة في الجميع هل ترى شفعة في الجميع؟ أم يقوم المال بثمنه والماء بثمنه ويأخذ بثمنها أم لا.
367