الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٦٨قال: من
ذلك اختلاف إن أراد الشفيع أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع
وقول إن للشفيع شفعته بقيمة العدول. والله أعلم.
مسألة
عن الشيخ ناصر بن خميس:
وفي ورثة هالك فيهم أيتام هل يجوز المقاسمة فيما يكال ويوزن بغير وصية
الأيتام ولا وكيل ولا محتسب.
قال: جائز.
وقال الشيخ سعيد جائز القسم لكن يحتاج إلى وكيل لأجل القبض
لحصة الأيتام.
وقال: الشيخ عبد الله لا يضيق ذلك إذا قبض حصة الأيتام المأمون من والدة أو محتسب أو غير ذلك. والله أعلم.
مسألة ومنه، ومن أوصى بماله المسجد من ضمان عليه وكان هذا المال
شفعة لأحد هل فيه شفعة.
قال: إن المساجد لا شفعة لها ولا يشفع منها. والله أعلم.
مسألة ومنه الشركاء إذا قسموا الأموال بينهم وفيها ثمرة غير مدركة:
أيتم القسم، ولا يحملون على بعضهم بعض في الزكاة في تلك الثمرة. قال: فيه اختلاف. قول إن القسم تام وكلما وقع له. وقول القسم تام والثمرة بينهم على الشركة وهو أكثر القول إلا أن يشترطوا شيئا فلهم شرطهم على أكثر القول وقول القسم منتقض. والله أعلم.
مسألة: ومنه، والمال إذا كان شركة بين بلغ وأيتام وفيه ثمرة مدركة واحتاج أحدهم إلى الأكل من نصيبه، وأراد قسمه أيحكم بقسمه ويجوز ذلك ويكون الثمرة كل أحد ما وقع له في سهمة.
- 368 -