الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٦٩قال: يجوز قسمه بينهم، وفيه ثمرة مدركة ولكل ما وقع في سهمه من الثمرة المدركة والزكاة واجبة فيه على الجميع.
وعن الشيخ سعيد في قسم المال المدركة غلته إن الثمرة تكون بينهم إلا أن يتمموه إن لكل واحد ما وقع في سهمه من الثمرة وجائز إتمام ذلك على نظر الصلاح للأيتام. والله أعلم.
مسألة الزاملي: على ما سمعنا في الأثر أن كل ما لا يدرك قسمه بالكيل والوزن فإن الشريك يجبر على بيع حصته مع حصة شريكه والذي يدرك قسمه بالكيل والوزن ولا ضرر فيه على الشركاء في قسمه لم يجبر الشريك على بيع حصته مع
حصة شركاؤه. والله أعلم.
مسألة
عن الشيخ ناصر بن خميس:
في الضاحية إذا كانت لرجل ومما يليها جدار متروك لرجل آخر ثم زرعها صاحبها سكرا وصار يسقيها على الثلاثة الأيام فظهر الثرى من كثرة الماء في جدار صاحب المنزل ثم باع صاحب الضاحية ضاحيته على آخر الصاحب الجدار شفعة من أجل الضرر الذي لحق جداره من قبل الماء أم لا.
قال: في ذلك اختلاف قول لصاحب الجدار الشفعة في الضاحية بالمضرة الحادثة عليه، وقول لا شفعة له فيها، وهذا القول الأخير هو أكثر قول
المسلمين. والله أعلم.
مسألة
الشيخ سرحان بن سعيد الأزكوي:
وفي جماعة المسلمين إذا أراد منهم أهل البلدان أن يحضروا عند قسم مال بين أيتام وبالغين محضر من حضر منهم، واختار لليتيم في قسمة المال ولم يكن
- 369 -