الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٧٠وكيل ثقة يقبض سهم اليتيم أيلزم من اختار السهم شيء إذا قبضه غير ثقة أم
لا.
قال: جائز لمن له بصر في قسمة الأملاك الحضور عند القسم ويختار الأسهم للأيتام ولا يلزمه القبض للأيتام، ولا يضره قبض من قبض للأيتام كان القابض ثقة أو غير ثقة. والله أعلم.
مسألة الفقيه جاعد بن خميس الحرفصي:
وفي رجل قسم ماء فلج بين أربابه بدعواهم كل يقول لي كذا وكذا اثر ماء من غير صحة ولا شهود إلا بقولهم وكل له آثار من بود شيء ولفه لهم من بود معلومة من غير صحة المدافعة إذا أرادوا التوبة والخلاص هل تجزئه التوبة أم ماذا يلزمه وهو شريكهم وكذلك فعله لنفسه.
قال: إن كان وقع هذا السهم على خلاف السنة الثابتة في هذا الفلج وأربابه كلهم بالغون عاقلون على رضى من القوم، ولم يكن فيه من لا يملك أمره لم يبن لي وجه المنع لهم من التصرف في أملاكهم على هذا وفي جميع ما كان من المباحات وإن كان فيه من لا يملك أمره من وقف أو يتيم أو مجنون أو معتوه وأجروا ذلك على سبيل القياض لم يخرج على نظر الصلاح من ويكون على بعض القول جائزا وأما في الحكم فلا يثبت على حال أبدا.
الاختلاف
وإن تكن القسمة لا مخرج لها من الباطل لم تكن من القاسم حجة لأرباب الفلج، وكان على كل من القوم ضمان ما أتلف على غيره بغير حق، ولا ضمان عليه هو إلا ما أخذه على غيره من الماء باطلا إلا أن يكون ممن يؤخذ بقسمه فيضمن هنالك على حسب القياس فيه بغيره، إذا ما عمل على قسمه ذلك الذي لا مخرج له من الباطل.
- rv.