الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩١383
-
الماء
قول في رأى. فاعمل بعدله. قلت له: و ما سبح به من هذا ظاهر دهليز وما أو سطح ثم أصابه من بعد دم أو بول أو غائط فلم يغسل من حينه أيحتاج من بعد غسله وزوال ما به إلى أن ينقع فيه الماء لطهارته أم لا؟ قال: لا أعلم أنه يحتاج، فإن زوالها بها يكون من عرك، و ما يقوم مقامه يجزئ فيه. قلت له: فالموضع من الأرض يغسل من النجاسة حتى بزول أو يطهر في الحال أم لا؟ قال: ففى أكثر من القول إنه يطهر من بعد جفافه وقيل من حينه
قلت له: فالمعذرة تكون فى الحلبة فتسقى بالماء، أتنجس كلها أم لا؟ قال: فإن كان الماء في قدر ما ينجس بمثلها، فالنجاسة تأتى على ما أصابه من بعضها أو كلها، وإن كان فى مقدار مالا ينجس بها لم يجاوز موضعها إلا ثلاثة أذرع ما دار بها لا على ما زاد على ذلك، وفي قول آخر: إن هذا من الاحتياط، وإلا فالطهارة لما يصح عليه بلوغ النجاسة إليه، هي الحكم فيه، وقيل في هذا الماء إنه إذا نقص حتى صار بحد ما ينجسه، مثل. تلك النجاسة تنجس، إلا أن الأول أكثر ما في ذلك .. قلت له: فإن هي لاختلاطها بالتراب على مر الزمان حتى لم يبق لها عين قائمة ولا أثر، ما يكون حكم الموضوع؟ يكون طاهرا أم لا؟ قال: فعسى أن يطهر على قول، وقيل حتى يشرب من الماء ثلاثا أو مرتين على رأى آخر، أو مرة على قول ثالث في ذلك. قلت له: فالأرض تسقى بماء نجس، أيظهر إذا ببس. فتضربها الشمس أو الريخ أم لا؟ قال: نعم، على أكثر ما فيه، وقد مضى من القول ما دل فى الرأى على ما جاز عليه
قلت له: فالأجل أو الحلبة يسمد يومئذ بسماد نجس، من بول أيجزئه لطهارته ماء واحد أم لا. قال: قد قيل إنه يجزئه وقيل حتى يسقى بماءين وقيل بثلاثة أمواه: قلت له: فالإجابة تسد بطين نجس فتضربها الشمس أو الريح من خارجها حتى تيبس، أتطهر من داخلها على قول من قال