الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٧٤مسألة ومنه، وهذا الغبن الذي يطلع للأيتام عند قسمة الأصول
أيكون للذكر والأنثى فيه سواء أم للذكر مثل حظ الانثيين.
قال: إن الشيء غير لازم علي البالغين من الورثة.
وإن تبرعوا لهم بشيء من مالهم على وجه التطوع منهم لهم فذلك إليهم، ويكون فيما بينهم على ما يجعلونه إلا ما كان فيه من حق اليتامى في الأصل فهو على ما يكون عليه الميراث في قسمه لا غير ذلك. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ عامر بن محمد السعالي: وأما الذي زرع أرضا وقعت له بالقسم ولما بلغ الأيتام غير وا القسم فإن كان هذا الغير وقع وقد أدرك الزرع فالزرع لمن زرعه على قول بعض المسلمين، وإن كان الزرع لم يدرك فالزرع للورثة وللزارع بذره وغرمه وعناه. والله أعلم.
مسألة الفقيه أحمد بن مداد:
في رجل أوصى بثلث ماله المسجد معروف بعد إنفاذ وصيته، ثم مات الموصي وباع بعض الورثة حصته من المال فطلب المشتري أو الورثة قسم المال، أيجوز لجماعة المسجد أو وكيله أن يقاسموا له أم لا ويكون القسم بالخيار أم بضرب السهم.
قال: في ذلك اختلاف بين المسلمين قول إنه لا يجوز القسم إلا أن يوصي الموصي بقسم ما أوصى به للمسجد وقول إنه جائز أن يقسم سهم المسجد بعد أن ينظر جماعة المسلمين الأصلح للمسجد، وان السهم الذي اختاروه للمسجد هو أصلح وأوفر. وقد يكون القسم بالخيار بعد النظر من الجماعة، وإذا كان أصلح وأوفر ولا يكون القسم في مال المسجد بضرب السهم لأنه لا يجبر الجماعة على القسم.
والله أعلم.
-
374