الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٧٥مسألة الفقيه جمعه بن
أحمد:
واليتيم إذا طلب النقض وأراد الغير ولم يصح منه حوز، ولا قبض ولا استغل ما وقع له بالقسم فله الغير في ذلك وقوله مقبول أنه لم يرض بذلك ولو بلغ
وسكت فسبيله سبيل البيع. والله أعلم.
مسألة الفقيه أحمد بن مداد
إن القول فول الشفيع مع يمينه أنه اشتفع من حين ما علم بشفعته، ولا يحتاج إلى بينة في أخذ شفعته بل البينة على المشتري أن الشفيع علم ببيع شفعته فلم يشفع من حينه وتوانى عن أخذ شفعته. والله أعلم.
مسألة ومنه، وعن شركائه في مال بين اناس بالغين، وفيهم غائب ووقع القسم فيه بينهم سوى سهم الغائب لم يقم له فيه وكيل ووقع القسم في ذلك بالخيار فبعد ذلك باع نصيب الغائب من ذلك المال من يجوز بيعه في دين الغائب، واشتراه أحد الشركاء الذي قاسم فيه شركاءه فرضى بالقسم من المذكور بعد الشراء وأتمه وأثبته هل يثبت هذا القسم، ولا يجوز فيه لأحد الشركاء الحاضرين نقض أم لا.
المال
قال: إن هذا قسم جائز وثابت بعد إتمام المشتري منه، وليس لأحد الشركاء الحاضرين نقض هذا القسم لأجل سهم الغائب لأن النقض للغائب خاصة. فلما انتقل سهم الغائب من هذا المال إلى أحد الشركاء فيه بالشراء الصحيح، ورضى بالقسم وأثبته على نفسه قبل أن ينقض شركاؤه القسم فقد ثبت هذا القسم، ولا غير فيه لأن علة النقض قد زالت من هذا المال بسبب بيع مال الغائب منه. والله أعلم.
-
Yvo -