الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٣٧٧قلت: وإن ميزوها من سهم أحدهم أيكون ضمانها على من أخرجت من سهمه أم عليهم كلهم ويلزمهم أن يحاصصوه بقدر سهامهم.
قال: ليس للوارث غلة هذه النخلة بل غلتها لمن أوصى له بها ويسقط من جميع غلة النخلة الخيار إن كانت من الخيار أو الأوسط إن كانت من الأوسط وعلى الوارث إخراجها وتمييزها من نخلهم ولا يثبت القسم في هذه النخلة حتى يخرج هذه النخلة وتمييزها منها.
ولا يسقط الضمان عمن أخذ غلة هذه النخلة أو شيء منها. والله أعلم.
مسألة الزاملي:
له الشفعة ببيعها إلا أنه جهل أن له الشفعة في هذا الشيء
وإذا علم من المباع ثم علم أن له ذلك وطلبها أيدركها إذا لم يطلبها حين علم بالبيع.
قال: فإذا كان عالما بسبب الشفعة فليس له ذلك وإن كان جاهلا بسبب الشفعة وذلك إذا كان لم يعلم أن عليه طريقا أو ساقية لهذا المال فلما علم أن له عليه طريقا أو ساقية طلب شفعته وله ذلك. والله أعلم.
مسالة: وعن رجل دفع إلى جبار حبا فخلطه في حب مغصوب فقال من قال: يأخذ منه بقدر حبه، وقال من قال: لا يأخذ منه إلا أن يحكم له حاكم
عدل.
وقال من قال: لا يأخذ منه، ويأخذ من غيره إن أخذ كان ضمانا للمغصوبين حتى يتفقوا في قسمه. والله أعلم.
مسألة:: ومن بلغه بيع شفعته فسكت ساعة مهمل لذلك بطلت، وإن
كان تأخيره في احتيال طلبها لم تبطل حتى يكون سكوته اشتغالا بغير طلبها.
والله أعلم.
377 -
-